Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 378

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال أهل البغي
  3. مسألة [٨]: إذا أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟

إتْلَافُهُ؛ جَازَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا تَحَصَّنَ الْخَوَارِجُ، فَاحْتَاجَ الْإِمَامُ إلَى رَمْيِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ؛ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ، مَا كَانَ لَهُمْ عَسْكَرٌ، وَمَا لَمْ يَنْهَزِمُوا، وَإِنْ رَمَاهُمْ الْبُغَاةُ بِالْمَنْجَنِيقِ وَالنَّارِ؛ جَازَ رَمْيُهُمْ بِمِثْلِهِ. اهـ

مسألة [٧]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار؟

• ذهب الحنفية إلى أنَّ له أن يستعين بأهل الذمة، والمستأمنين إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به.

• ومذهب الحنابلة، والشافعية عدم الاستعانة بهم؛ لأنَّ الكفار همهم قتل المسلمين، فربما قتلوا الجريح والهارب؛ ولأنَّ في ذلك تسليطًا للكافر على المؤمن؛ ولأنَّ القصد هو كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم؛ فإن كان يقدر على كفهم؛ استعان بهم، وإن لم يقدر؛ لم يجز.

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا يستعان بهم إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وهي فتوى الإمام ابن باز، والعثيمين، والألباني والوادعي رحمة الله عليهم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟

قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٢٤٧): وَإِذَا أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ، مِثْلُ تَكْفِيرِ مَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً، وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ، وَاسْتِحْلَالِ دِمَاءِ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 378 (SanadKitab #165, hlm. urut 5084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.