مسألة [١٧]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاً، وأنفسًا للمسلمين، فهل عليهم الضمان؟
الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنوا، وإن كان ذلك في حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب. (¬١)
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني
مسألة [١٧]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاً، وأنفسًا للمسلمين، فهل عليهم الضمان؟
الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنوا، وإن كان ذلك في حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب. (¬١)
Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 384 (SanadKitab #165, hlm. urut 5090)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.