Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [١٠]: إذا عاود المرأة الدم بعد طهرها؟

مسألة [١٠]: إذا عاود المرأة الدمُ بعد طهرها؟

له حالتان:

الأولى: أن يعاودها بعد طهرها، أثناء عِدَّتِها المعلومة.

• فذهب أحمد في رواية، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأبي حنيفة، أنه يُعَدُّ حيضًا؛ لأنه صادف زمن العادة، فأشبه ما لم ينقطع، ولأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾، فإذا وُجِدَ الحيض تعين حكمه.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه ليس بحيض.

قال ابن قدامة ﵀: وهو ظاهر كلام الخِرَقِي، واختيار ابن أبي موسى، ومذهب عطاء؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح، فأشبه ما لو عاد بعد العادة، وعلى هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة.

قلتُ: والراجح هو القول الأول؛ لما تقدم، والله أعلم.

الثانية: أن يعاودها الدم بعد العادة.

فهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في المسألة [رقم:٦]، والراجح أنها تعد حيضًا، كما تقدم، إذا كان على صفات حيضها المعلوم عندها، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 515 (SanadKitab #165, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.