Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 453

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٢٩]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة، فأنكرت المرأة ذلك؟

واحدة؛ كفى ذلك.

واستدلوا بحديث العسيف: «واغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها»، ورجم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الجهنية، وإنما أقرت مرة واحدة.

واستدلوا بحديث عمر ﵁ الذي في الباب: « ... ، أو كان الحبل، أو الاعتراف»، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والحسن، وحماد، وابن المنذر. وهذا القول هو الصحيح، وتكراره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لماعز بن مالك التقرير على سبيل التثبت لا على سبيل الاشتراط؛ جمعًا بين الأدلة والله أعلم. وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

تنبيه: يُشترط في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل؛ لتزول الشبهة؛ لأنَّ الزنى يُعبِّرُ عمَّا ليس بموجب للحد، والدليل على ذلك حديث ابن عباس ﵄ الذي في الباب: «لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا. قال: «أفنكتها؟» لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. (¬٢)

مسألة [٢٩]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة، فأنكرت المرأة ذلك؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنه يُقام عليه الحد، ولا يُقام على المرأة؛ لأنَّ الرجل ثبت عليه باعترافه، ولم يثبت ذلك على المرأة بإقرارٍ، ولا بينة، وقد روى أبو داود (٤٤٣٧) (٤٤٦٦) عن سهل بن سعد الساعدي ﵁ أنَّ رجلًا أتاه، فأقر عنده

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 453 (SanadKitab #165, hlm. urut 5159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.