Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [١]: كيف تصنع المستحاضة؟

فالراجح في هذه الحالة -والله تعالى أعلم- أنها طالما ابتدأ فيها الدم، وهو غير متميز بصفة دم الحيض، أنه لا يُعَدُّ حيضًا، ولا تترك الصلاة، والصيام، حتى يظهر فيه صفة من صفات دم الحيض، وذلك بقاءً على الأصل، وهو أنه لا تترك ما وجب عليها إلا إذا رأت دم الحيض، مع العلم أنه لا يلزم من المرأة أن تحيض، فهناك من النساء من لا تحيض، ويقال لها: (ضهياء).

وهذا الذي تقدم أنه الراجح، هو رواية عن مالك، وهو قول داود، وابن حزم.

وأما مذاهب العلماء الآخرين في هذه المسألة فهي كما يلي:

• الرَّاجح عند الشافعية هو القول بترك الصلاة، والصيام، يومًا وليلة، ولهم قول أنها ترد إلى أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، والمشهور من مذهب أحمد العمل على اليوم والليلة، وهذا القول لزُفَر.

• ومذهب عطاء، والأوزاعي، والثوري: أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها؛ فإنْ لم يكن لها أقارب؛ فإنها ترد إلى الغالب من الحيض، وهو ستة، أو سبعة أيام، وهو رواية عن أحمد.

• وأما أبو حنيفة فعنده أنها ترد إلى أكثر الحيض، وهو عنده عشرة أيام.

• وأما مذهب مالك، فعنه روايتان، الأولى: ترد إلى خمسة عشر يومًا، والثانية: ترد إلى أقرانها. وهاتان الروايتان هما روايتان عن أحمد؛ إلا أنَّ مالكًا يعتبر ذلك في الشهر الأول فقط، فأما ما بعده فلا تجلس فيه شيئًا، بل تغتسل وتصلي أبدًا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 519 (SanadKitab #165, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.