Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 473

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [١]: إقامة الحد على الحامل.

١٢١٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ اليَهُودِ وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

١٢١٣ - وَقِصَّةُ [رَجْمِ] اليَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. (¬٢)

الحكم المستفاد من الحديثين

يستفاد من الحديثين أن حدَّ المحصن هو الرجم، وأن المحصن يكتفى فيه بالرجم، ولا يجمع في حقه الجلد مع الرجم، وأن هذا الحكم يشمل أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسائل، وذكر مذاهب العلماء في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 473 (SanadKitab #165, hlm. urut 5179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.