Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 480

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٣]: هل يحفر للمرجوم في حد الزنى؟

وجميع الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر قصة ماعز بن مالك ﵁، لم يقع فيها أنه حفر له حفرة، بل في صحيح مسلم (١٦٩٤) عن أبي سعيد الخدري ﵁، في هذه القصة، قال: «فما أوثقناه، ولا حفرنا له».

وفي صحيح مسلم (١٦٩٥) عن بريدة ﵁ في قصة الغامدية التي زنت، قال: «ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها».

وثبت عن علي ﵁ أنه رجم امرأة فحفر لها. أخرجه ابن المنذر من طريقين يحسن بهما.

وعلى ما تقدم ذكره من الأدلة فالصحيح في هذه المسألة قول من قال: إنه يحفر للمرأة، وأما الرجل فيرجم بدون حفر، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة. وليس معناه عدم مشروعية الحفر للرجل.

• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الحفر مطلقًا، وهو المشهور في مذهب الشافعي، وقال به أحمد، وأصحاب الرأي.

• وذهب بعض أهل العلم إلى الحفر للرجل والمرأة، وهو قول قتادة، وأبي ثور. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 480 (SanadKitab #165, hlm. urut 5186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.