Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 488

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني
  3. مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟

١٢١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَات مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

أصل مادة (خنث) بمعنى: التلين، والتكسر. والمقصود بالمخنثين من الرجال، أي: الذي يتشبه بالنساء في حركاته، وكلامه، وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء.

والمقصود بالمترجلات من النساء، أي: المتشبهات منهن بالرجال.

ولعل الحافظ ﵀ أورد الحديث في النهي عن ذلك؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى الفاحشة، وإشارة منهم إلى أنَّ هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير بإبعادهم عن مخالطة الناس، أو بغير ذلك، ومن كان منهم خِلْقة فيكتفى فيه بإبعاده عن المخالطة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 488 (SanadKitab #165, hlm. urut 5194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.