Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 494

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. مسألة [١]: شروط إقامة حد القذف.

١٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [١]: شروط إقامة حد القذف.

اشترط أهل العلم في إقامة حد القذف شروطًا في القاذف، وشروطًا في المقذوف.

أما في القاذف، فاشترطوا أن يكون عاقلًا، بالغًا، غير مكره، ولا تخفى الأدلة على ذلك.

وأما الشروط التي في المقذوف، فكما يلي:

١) أن يكون المقذوف مسلمًا. فلا يُقام الحد على من قذف كافرًا، ونُقِل عن ابن المسيب، وابن أبي ليلى أنه يحد من قذف ذمية لها ولد مسلم، دون من ليس لها ولد.

وردَّ الجمهور ذلك بعدم وجود دليل على هذا التفصيل.

٢) أن يكون المقذوف يمكنه الجماع، فلو قذف صغيرًا لا يمكنه الجماع؛ لم يُقَم عليه الحد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 494 (SanadKitab #165, hlm. urut 5200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.