Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 510

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [٢]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق.

صحيح من طريق: سعيد بن المسيب عنه. وثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم، ولا يفيد ذلك الحصر.

وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطع في خمسة دراهم. وهذا حديث ضعيف أنكر على عيسى بن أبي عزة، أنكره يحيى القطان كما في «الضعفاء» للعقيلي، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، والحديث ليس فيه دلالة على التحديد.

• وذهب الحنفية إلى تحديد القطع بعشرة دراهم، وما بلغ قيمتها من الذهب والعروض. وجاء ذلك عن ابن مسعود ﵁، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عنه. ولم يسمع منه.

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا قطع إلا في عشرة دراهم».

أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤)، والدارقطني (٣/ ١٩٢)، من طريق: حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، وحجاج ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالتحديث.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يقطع في القليل والكثير، وهو قول داود الظاهري، ونُقل عن الحسن، وابن بنت الشافعي، وقال بذلك الخوارج؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 510 (SanadKitab #165, hlm. urut 5216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.