Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 551

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. مسألة [٣]: إن سرق، فقطع، ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟

عبدالعزيز وهو قول غير صحيح، والحديث الوارد ضعيفٌ منكرٌ، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: إن تكررت السرقة قبل القطع؟

• عامة أهل العلم على أنَّ القطع ليده اليمنى يجزئ عن السرقات المتعددة، وتتداخل حدودها؛ لأنه حدٌّ من حدود الله تعالى، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنى.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١٢/ ٣٣٢): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.

• وذكر القاضي رواية: أنَّه إذا سرق من جماعة، وجاءوا متفرقين أنها لا تتداخل، ولعله يقيس ذلك على حد القذف.

والصحيح القول الأول، وما ذكره القاضي مخالف لما ذكره ابن المنذر من الإجماع. (¬٢)

مسألة [٣]: إن سرق، فقطع، ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟

يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم، حتى ولو سرق العين المسروقة أولًا في مذهب الشافعية والحنابلة، وأبي ثور، وابن المنذر خلافًا لأبي حنيفة، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 551 (SanadKitab #165, hlm. urut 5257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.