Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 556

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل في قطاع الطريق
  4. مسألة [١]: ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة.

• وهو قول الثوري، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة؛ لأنَّ الذي في المصر والقرية يلحقه الغوث غالبًا، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين.

• وقال جماعة من أهل العلم: هو قاطع حيث كان، وإن كان في المصر، أو في القرية، وهو قول الأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي يوسف، وأبي ثور؛ لعموم الآية؛ ولأنَّ حصول ذلك في المصر يجعله أعظم خوفًا وأعظم ضررًا. وهو رواية عن مالك.

• وقال مالك: إن كان يبعد عن القرية ثلاثة أميال فصاعدًا؛ فهم قطاع طريق، وإن كان أقل من ثلاثة أميال؛ فليسوا كذلك.

والصحيح القول الثاني، والله أعلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام.

٢) واشترط أهل العلم أن يكون معهم سلاح؛ فإن لم يكن معهم سلاح؛ فهم غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا.

• وإن عرضوا بالعصي والحجارة؛ فهم محاربون في مذهب أحمد، والشافعي، وأبي ثور.

• وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين؛ لأنه لا سلاح معهم.

والصحيح القول الأول؛ لأنَّ ذلك في حكم السلاح، بل لو قطعوا الطريق بدون

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 556 (SanadKitab #165, hlm. urut 5262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.