Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 558

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل في قطاع الطريق
  4. مسألة [٣]: أحوال المحاربين.

واستدلوا بالتخيير بالآية بقوله ﴿أَوْ﴾، ورجَّح ذلك ابن حزم، والشوكاني.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالتخيير إلى القاضي أرجح، ولكن ينبغي أن يراعي القاضي ما تقدم ذكره في القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: أحوال المحاربين.

الحال الأولى: أن يَقتلوا فقط، فهؤلاء يُقتلون عند أهل العلم، ونُقل الإجماع على ذلك، ويتحتم قتله، ولا يدخله عفو الولي؛ لأنه حد من حدود الله.

• وخالف ابن حزم، فقال بالخيار، وإن قتلوا، وهو قول ضعيف.

الحال الثانية: أن يقتلوا ويأخذوا المال.

• فجمهور أهل العلم على أنهم يصلبون مع القتل، ولا يقطعون.

• وقال بعض الشافعية، وأحمد في رواية: يقطعون ويصلبون. وكلهم يقولون بالقتل، ونُقل الإجماع على ذلك، ويتحتم القتل، ولا يدخله العفو؛ لما تقدم. (¬٢)

الحال الثالثة: أن يأخذوا المال بدون قتل.

ذكر أهل العلم أنها تُقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهو معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ خِلَافٍ﴾، ثم يُحسمان.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 558 (SanadKitab #165, hlm. urut 5264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.