Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 560

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل في قطاع الطريق
  4. مسألة [٤]: وقت الصلب.

• وزاد بعضهم: ويحبس في البلد الذي ينفى إليها. وهو قول مالك، وابن سريج.

• وقال بعضهم: يحبس حتى يحدث توبة. وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة.

• وقال بعضهم: يطلبهم الإمام ليعاقبهم، أو يخرجوا من بلاد المسلمين. وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد.

قال شيخ الإسلام ﵀: وتنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد، أو حبسه، أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي مذهب أحمد ثلاث روايات، الثالثة أعدل وأحسن؛ فإنَّ نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق، وحبسه لا يمكن؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة، إلى طعام وشراب، وحارس، ولا ريب أنَّ النفي أسهل إن أمكن.

قال: ومعلوم أن قوله: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة:٣٣] لا يتضمن نفيه من جميع الأرض، وإنما هو نفيه من بين الناس، وهذا حاصل بطرده وحبسه. اهـ

قلتُ: يرجح شيخ الإسلام ﵀ أن الأمر راجع إلى الإمام في ذلك، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: وقت الصلب.

• قال بعض أهل العلم: يُقتل، ثم يُصلب. وهو قول الشافعي، وأحمد؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 560 (SanadKitab #165, hlm. urut 5266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.