Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 571

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر
  3. مسألة [٤]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه، أو بتقيئها؟

مسألة [٤]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه، أو بِتَقَيُّئِها؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يجب الحد بمجرد وجود الريح؛ لأنه يحتمل أنه تمضمض به، أو حسبها ماءً؛ فلما صارت في فيه مجَّها، أو ظنها لا تُسكر أوكان مكرهًا، أو نحو ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.

• وذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه يُقام عليه الحد؛ إلا أن يدعي أمرًا ممكنًا، وشبهة دارئةً للحد. وصحَّ إقامة الحد بذلك عن عمر، وابن مسعود ﵄. (¬١)

ومثله الخلاف فيما إذا تقيأ خمرًا، وقد صحَّ عن عثمان ﵁ إقامة الحد بذلك، كما في أحاديث الباب، وقد رجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

فقال كما في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٩): فإن وُجِدت منه رائحة الخمر، أو رُئِيَ وهو يتقيؤها، ونحو ذلك، فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرٍ، أو شربها جاهلًا بها، أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد إذا عُرِفَ أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، كعثمان، وعلي (¬٢)، وابن مسعود، وعليه تدلُّ سنةُ رسول الله ﷺ، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 571 (SanadKitab #165, hlm. urut 5277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.