المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: الأشربة المحرمة، ومقدار ما يحرم منها.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٤٩٥): الْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ: عَصِيرُ الْعِنَبِ، إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ زَبَدَهُ.
• قال: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَهُوَ خَمْرٌ حُكْمُهُ حُكْمُ عَصِيرِ الْعِنَبِ فِي تَحْرِيمِهِ، وَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهِ. وَرُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ (¬١)، وَعَلِيٍّ (¬٢)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣)، وَابْنِ عُمَرَ (¬٤)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (¬٥)، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (¬٦)، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ (¬٧)، وَأَنَسٍ (¬٨)، وَعَائِشَةَ (¬٩) ﵃، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَقَتَادَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٌ،