Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 585

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر
  3. مسألة [٦]: حكم شرب الطلاء.

الدَّرْدَاء (¬١) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُمَا، وَعَلِي (¬٢)، وَأَبُو أُمَامَةَ (¬٣)، وَخَالِد بْن الْوَلِيد (¬٤)

وَغَيْرهمْ أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره، وَمِنْ التَّابِعِينَ: اِبْن المُسَيِّب، وَالْحَسَن، وَعِكْرِمَة، وَمِنْ الْفُقَهَاء: الثَّوْرِيّ، وَاللَّيْث، وَمَالِك، وَأَحْمَد، وَالْجُمْهُور، وَشَرْط تَنَاوُله عِنْدهمْ مَا لَمْ يُسْكِر، وَكَرِهَهُ طَائِفَة تَوَرُّعًا.

ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة، والبراء.

ثم قال: وَوَافَقَ الْبَرَاء، وَأَبَا جُحَيْفَةَ جَرِير (¬٥)، وَأَنَس (¬٦)، وَمِنْ التَّابِعِينَ اِبْن الْحَنَفِيَّة، وَشُرَيْح.

قال: وَأَطْبَقَ الْجَمِيع عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُسْكِر؛ حَرُمَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة فِي «الْأَشْرِبَة»: بَلَغَنِي أَنَّ النِّصْف يُسْكِر؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَام.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 585 (SanadKitab #165, hlm. urut 5291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.