Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 595

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل
  3. مسألة [١]: ما المقصود بقوله: «إلا في حد من حدود الله تعالى»، وكم هو مقدار التعزير؟

المرتد، والحربي، وقتل الباغي، والعادي، وهذا تعزير غير مقدر، بل قد ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من أخذ المال، ولو بالقتل. وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد، ولم يندفع إلا بالقتل؛ قُتل، وحينئذٍ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على ذلك الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فيقتل، ويمكن أن يُخَرَّج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا.

قال: وكذلك تارك الواجب، فلا يزال يعاقب حتى يفعله.

قال: والتعزير بالمال سائغٌ؛ إتلافًا وأخذًا، وهو جارٍ على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها.

قال: وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: (ولا يجوز أخذ ماله) يعني: المعزر، إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.

قال: والتعزير يكون على فعل المحرمات، وترك الواجبات، فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والنكاح وغيرهم من العالمين، وكذا الشاهد، والمفتي، والحاكم، ونحوهم؛ فإنَّ كتمان الحق مشبه بالكذب ... انتهى المراد باختصار، وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 595 (SanadKitab #165, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.