Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 598

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل
  3. مسألة [١]: من أقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن؟

١٢٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا شَارِبَ الخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من أُقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن؟

• مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط، كالحدود؛ لأنه عقوبة مشروعة، فحكمها حكم الحدود.

• وذهب الشافعي إلى الضمان، واستدل بأثر علي ﵁ الذي في الباب.

وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك من علي ﵁ على سبيل التورع، وقد خالفه غيرُه من الصحابة، والتابعين.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (¬٢)

ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته، أو المعلم بتأديبه الصبي.

• فمذهب أحمد، ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط، أو تعدي.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة الضمان مطلقًا. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 598 (SanadKitab #165, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.