Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 13

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٢]: إذا كان أبواه كافرين؟

١٢٦٠ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

١٢٦١ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَك، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين.

قال الخِرَقِي ﵀: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. اهـ

قال ابن قدامة ﵀: رُوي نحو ذلك عن عمر، وعثمان ﵄، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. اهـ

ثم استدل ﵀ بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. (¬٣)

مسألة [٢]: إذا كان أبواه كافرين؟

• جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 13 (SanadKitab #165, hlm. urut 5320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.