Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 536

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [١]: الحائض تترك الصلاة والصيام، ثم تقضي الصوم.

١٤٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَيْسَ إذَا حَاضَت لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الحائض تترك الصلاة والصيام، ثم تقضي الصوم.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٢/ ٢٠٢): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها.

ثم استدل بحديث أبي سعيد المذكور في الباب، ثم قال:

فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض.

ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، وَنَفَى الجميعُ عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم.

ثم استدل على ذلك بحديث معاذة العدوية -وهو في «الصحيحين» - (¬٢)، أنها سألت عائشة ﵂: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟

فقالت: أحرورية؟

قلتُ: لست بحرورية، ولكني أسأل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 536 (SanadKitab #165, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.