Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 27

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٣]: أخذ الجزية من الكفار.

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:٢٩].

وكذلك المجوس؛ فإنها تقبل منهم الجزية عند أهل العلم؛ لحديث عبدالرحمن بن عوف في «صحيح البخاري» (٣١٥٧)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر.

ونُقل على ذلك الاتفاق، لكن قد خالف الحنفية، وقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.

وقال الحافظ ﵀: وحكى ابن التين عن عبدالملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. اهـ

والصحيح أنها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل.

واختلف الفقهاء في المشركين عبدة الأوثان وسائر الكفار هل تقبل منهم الفدية أم لا؟

• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنها لا تقبل منهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:٥]، وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة:٣٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» الحديث، وخصَّ منهم أهل الكتاب بالآية المتقدمة، وكذا المجوس.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 27 (SanadKitab #165, hlm. urut 5334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.