Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 31

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٣]: أخذ الجزية من الكفار.

١٢٦٩ - وَعَنْ مَعْقِلِ، أَنَّ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﵁ قَالَ: شَهِدْت رَسُولَ اللهِ ﷺ إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١)، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ». (¬٢)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه أنَّ القائد للجيش يتحين الأوقات المناسبة للمعركة، وأوقات النشاط، كأول النهار وآخره، وكذلك في أوقات الصلوات، فيقع فيها الدعاء بالنصر، والظفر. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 31 (SanadKitab #165, hlm. urut 5338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.