١٢٧٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (¬١)
١٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ»، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: معنى السَّلَب.
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام. (¬٣)
مسألة [٢]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه؟
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٦٣)، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،