Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 48

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٨]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبا عليها؟

والبيضة، ويدخل فيه السلاح من السيف، والرمح، والسكين، وكذلك الدابة.

• وعلى ذلك الجمهور، منهم: أحمد، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.

ويدخل في السلب الحلي الذي يتحلى به؛ لأنه ملبوس له.

• وخالف الشافعي في قول له، فقال: لا يدخل؛ لأنه لا يحتاج إليه في الحرب، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٧]: المال الذي في مخبئه، أو عيبته، هل يدخل في السلب؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٧٢): فَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي مَعَهُ فِي كمرانه وَخَرِيطَتِهِ، فَلَيْسَ بِسَلَبٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَلْبُوسِ، وَلَا مِمَّا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي الْحَرْبِ، وَكَذَلِكَ رَحْلُهُ وَأَثَاثُهُ، وَمَا لَيْسَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنْ سَلَبِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالشَّافِعِيُّ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: كل ما كان معه في رحله، أو خيله أو ثيابه فهو من السلب، وما لم يكن تحت يده حينئذٍ؛ فليس من السلب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٨]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟

إن كان القتل هو الذي استنزله من دابته، أو صرعه منها؛ فيستحقها، وإن كان ممسكًا بعنان دابته، فقتله، ففيه روايتان عن أحمد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 48 (SanadKitab #165, hlm. urut 5355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.