Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 50

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [١]: تحريق العدو.

١٢٨٠ - وَعَنْ مَكْحُولٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِف. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ»، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (¬١)

١٢٨١ - وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: تحريق العدو.

أما العدو إذا قُدِر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ١٣٩): أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ يَأْمُرُ بِتَحْرِيقِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِالنَّارِ. وَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِأَمْرِهِ (¬٣)،

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 50 (SanadKitab #165, hlm. urut 5357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.