Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 61

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٢]: ما يستحقه الراجل والفارس.

١٢٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.

وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:

وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب

والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.

مسألة [١]: المستحق للغنيمة.

يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ كما في «سنن البيهقي» (٩/ ٥٠)، ولا يُعلم في ذلك خلاف. (¬٢)

مسألة [٢]: ما يستحقه الراجل والفارس.

أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.

• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر ﵄ الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 61 (SanadKitab #165, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.