Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 540

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٤]: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر، فماذا عليها أن تصلي؟

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأنَّ وقت صلاة الظهر قد خرج.

والفرق بين الحائض، وبين أهل الأعذار أنَّ أهل الأعذار كانوا مخاطبين بصلاة الظهر، وأما الحائض؛ فإنها لم تُخاطب بها حتى خرج وقتها، فمن أين لنا أن نوجب عليها صلاة الظهر، أو المغرب، وقد خرج وقتها، والأحوط أن تصلي الصلاتين؛ لوجود العذر، والله أعلم.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٢/ ٢٤٥): وغير جائزٍ أن يُوجَب عليها باختلافٍ صلاةٌ لا حجةَ مع موجب ذلك عليها، وفي قول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك العصر»، دليل على أنه مدركٌ للعصر، لا للظهر. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 540 (SanadKitab #165, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.