Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 66

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [١٠]: هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة، أم بعد التخميس؟

وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بحديث من مراسيل الزهري، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٥)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٥٣)؛ ولأنَّ الكفر نقص في الدين، فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يرضخ له، ولا يسهم له، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة؛ لأنه من غير أهل الجهاد، فلم يسهم له كالعبد.

وأُجيب بأنَّ العبد نقصه في دنياه وأحكامه، والكافر نقصه في دينه كما سبق. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس، ولا للراجل سهم راجل، كما لا يبلغ بالتعزير الحد، وللحاكم تفضيل بعض أهل الرضخ على بعض باختلاف أعمالهم. (¬٢)

مسألة [١٠]: هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة، أم بعد التخميس؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٩٩): وَفِي الرَّضْخِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِالْمُعَاوَنَةِ فِي تَحْصِيلِ الْغَنِيمَةِ، فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 66 (SanadKitab #165, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.