Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 74

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٢١]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن.

حديث: «من أسلم على شيء فهو له» فهو حديث ضعيف (¬١)،

ومع ذلك فليس معناه متناولاً ما نحن فيه، والله أعلم. (¬٢)

تنبيه: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف، قاله ابن قدامة. (¬٣)

مسألة [٢١]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن.

• يجب فداء أسارى المسلمين إذا أمكن على الإمام من بيت المال، وإن لم يوجد؛ فيجب على المسلمين وجوبًا كفائيًّا، وهو قول الجمهور.

• وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك.

والذي يظهر أنهما لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 74 (SanadKitab #165, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.