Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 98

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. مسألة [٢]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس، وللفيء، وتعميم أفرادهم؟

١٣٠٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفيل الإمام بعض أفراد الجيش ببعض الغنيمة.

وقد تقدم الكلام على هذه المسائل، وبيان مذاهب العلماء في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 98 (SanadKitab #165, hlm. urut 5405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.