Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 110

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مسألة [١١]: هل تؤخذ الجزية على العبد؟

على عدم وجوب الجزية عليه؛ لأنه ليس بأهل للقتال، خلافًا للشافعي. (¬١)

مسألة [١٠]: هل تجب الجزية على الرهبان؟

أما إذا كانوا يخالطون الناس، وليسوا منعزلين عنهم؛ فتجب عليهم الجزية بالاتفاق، قاله ابن القيم.

وأما إذا كانوا منعزلين عن الناس في كنائسهم، ففيه قولان:

• الأول: ليس عليهم جزية. وهو القول الأشهر في مذهب أحمد، وقول للشافعي، ومحمد ابن الحسن؛ وذلك لأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا الشيخ الفاني، والأعمى.

• الثاني: عليهم الجزية. وهو الأشهر في مذهب الشافعي، وقول أحمد في رواية، وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ لدخولهم في عموم الأدلة؛ ولأنَّ لهم رأيًا وتدبيرًا، ولأنهم من رؤوسهم في الكفر، ومن المحرضين على القتال للمسلمين. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١١]: هل تؤخذ الجزية على العبد؟

أما إذا كان سيده مسلمًا فلا تؤخذ منه بلا خلاف؛ لأنه يؤدي إلى إيجابها على سيده المسلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 110 (SanadKitab #165, hlm. urut 5417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.