Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٧]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة.

مسألة [٥]: حكم النفساء حكم الحائض.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٤٣٢): وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهَا، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا وَحِلُّ مُبَاشَرَتِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْهَا، وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَّارَةِ بِوَطْئِهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، إنَّمَا امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الْحَمْلِ؛ لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُ إلَى غِذَاءِ الْحَمْلِ، فَإِذَا وُضِعَ الْحَمْلُ، وَانْقَطَعَ الْعِرْقُ الَّذِي كَانَ مَجْرَى الدَّمِ، خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ، فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْحَائِضِ، وَيُفَارِقُ النِّفَاسُ الْحَيْضَ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَحْصُلُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَبْلَهُ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْبُلُوغِ؛ لِحُصُولِهِ بِالْحَمْلِ قَبْلَهُ. انتهى.

مسألة [٦]: هل تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية؟

قال الشيخ ابن باز، ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة (٥/ ٤٢٠): حكمها حكم النفساء، إنْ رأت دمًا، جلست حتى تطهر، وإنْ لم ترَ دمًا؛ فإنها تصوم، وتصلي كسائر الطاهرات. انتهى.

مسألة [٧]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة.

• من أهل العلم من جعله نفاسًا، وهو قول الحسن، ووجهٌ عند الحنابلة، والشافعية، وهو قول إسحاق؛ لأنه دمٌ خرج بسبب الولادة، ورجَّحه ابن قدامة، ثم الشيخ عبد الرحمن السعدي ﵀.

• ومن أهل العلم من لم يجعله نفاسًا، وهو قول عطاء، ووجهٌ عند الحنابلة،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 547 (SanadKitab #165, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.