Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 135

  1. كتاب الجهاد
  2. باب السبق والرمي
  3. مسألة [٦]: الباذل للعوض.

وأُجيب عن ذلك بأنَّ غلبة الروم على فارس كانت بعد نزول الآية المذكورة، ولم ينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبا بكر عن الرهان.

• ومنهم من قال: منسوخ بالحديث: «لا سبق إلا في خف ... »، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم.

• وذهب أبو حنيفة، وشيخ الإسلام إلى أنه حديث محكم، وقالوا: هذا رهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام، وأدلته، وبراهينه كما راهن عليه الصديق؛ فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال، وسباق الخيل والإبل أدنى، وأثر هذا في الدين أقوى؛ لِأَن الدّين قَامَ بِالْحجَّةِ والبرهان، وبالسيف والسنان، والمقصد الأول إِقَامَته بِالْحجَّةِ وَالسيف منفذ. وهو ترجيح ابن القيم ﵀. (¬١)

فائدة: المسابقة على حفظ القرآن، والحديث، والفقه وغيرها من العلوم النافعة، والإصابة في الأحكام والمسائل، هل تجوز بعوض؟

• أجازه أبو حنيفة، وشيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا على ذلك بقصة أبي بكر المتقدمة.

• ومنع من ذلك الجمهور؛ لما تقدم، وهذا أقرب لما في ذلك من توسع بدون دليل، ولم يفعله النبي ﷺ، والصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 135 (SanadKitab #165, hlm. urut 5442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.