Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 139

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. مسألة [٤]: حكم الفيل؟

وقيل: إن الضبع لا يعد سبعًا؛ لأنه لا يتعدى كالفهود، والنمور، والأسود وغيرها. وهذا غير صحيح، بل هو سبع، وإنما هو مخصوص كما تقدم. (¬١)

مسألة [٣]: حكم الثعلب.

• من أهل العلم من يراه مباحًا، وهو قول عطاء، وطاوس، وقتادة، والليث، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه لا يتقوى بنابه؛ ولأنه من الطيبات، وهو الأشهر عند المالكية، إلا أنهم يكرهونه.

• وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهو قول أحمد، وهو الأشهر عند أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في رواية؛ لأنه سبع، فيدخل في عموم الحديث المتقدم.

وهذا القول هو الصحيح، وهو ترجيح الإمام الفوزان حفظه الله؛ لأنه سبع يعدو بنابه، ويفترس، وقولهم: (إنه من الطيبات)، أو قول بعضهم: (إنه يُفدى في الإحرام)؛ فهذا استدلال منهم بموضع الخلاف؛ فإنَّ ما ذكروه مترتب على كونه مباحًا، فكيف يُستدل بذلك؟!. (¬٢)

مسألة [٤]: حكم الفيل؟

• مذهب أحمد تحريم الفيل؛ لأنه ذو ناب، فيدخل في عموم الحديث؛ ولأنه مستخبث، وقال الحسن: هو مسخ. وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، والكوفيين.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 139 (SanadKitab #165, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.