١٣٢٤ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْت لِجَابِرٍ ﵁: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (¬١)
الحكم المستفاد من هذا الحديث
دلَّ حديث الباب على أنَّ الضبع أكله حلال، وهو مُستثنًى من النهي عن كل ذي ناب من السباع.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة في دراسة الحديث الأول من هذا الباب.