Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 165

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب
  3. مسألة [٥]: هل له أن يأكل حتى يشبع؟

• ويجب عليه الأكل ليدفع عن نفسه الهلاك في مذهب أحمد، ووجه لأصحاب الشافعي وهو قول مسروق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥].

• وعن أحمد رواية، وهو وجهٌ لأصحاب الشافعي أنَّ ذلك ليس بواجب عليه؛ لأنَّ ذلك رخصة، وله أن يأخذ العزيمة.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: هل له أن يأكل حتى يشبع؟

يُباح للمضطر أكل ما يسد الرمق بالإجماع، ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالإجماع.

• وفي الشبع قولان:

الأول: لا يُباح له ذلك. وهو الأظهر في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقول للشافعي؛ لأنه استثنى من الآية ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل.

الثاني: يُباح له الشبع. وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد، ومالك؛ لأنه إذا أخذ ما يسد الرمق عاودته الضرورة عن قرب فيجد المشقة في ذلك.

والقول الأول هو الصواب، وهو تصويب الإمام ابن عثيمين؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 165 (SanadKitab #165, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.