Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 178

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٤]: إذا سمى عند انفلاته، وزجره فزاد الكلب في عدوه؟

تنبيه: الصيود الماضية التي لم يأكل منها مباحة لا تحرم؛ لكونه أكل من صيد حادث عند عامة العلماء، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: يحرم جميع ما صاده قبل ذلك؛ لأنه تبين عدم تعليمه. وقوله ضعيف جدًّا. (¬١)

الشرط الرابع: أن يرسل الجارحة على الصيد.

• مذهب الجمهور اشتراط ذلك؛ فإن استرسل بنفسه، فقتل؛ لم يبح، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وربيعة، وأبي ثور، وابن المنذر وغيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أرسلت ... »، ولأنَّ الإرسال قام مقام التذكية.

• وذهب عطاء، والأوزاعي إلى أنه يُباح إن كان أخرجه للاصطياد.

• وقال إسحاق: إذا سمَّى عند انفلاته؛ أبيح صيده.

وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح العثيمين، والفوزان. (¬٢)

مسألة [٤]: إذا سمَّى عند انفلاته، وزجره فزاد الكلب في عدوه؟

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة، ومالك في رواية أنه يحل، وهو قول إسحاق؛ لوجود النية، والتسمية والإغراء الذي أثر في عدو الكلب قبل الاصطياد.

• وذهب الشافعي، ومالك في رواية إلى أنه لا يحل؛ لأنَّ الكلب استرسل بنفسه،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 178 (SanadKitab #165, hlm. urut 5485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.