Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 193

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٢٤]: إذا رمى شخص الصيد، فأثبته، ثم رماه آخر فقتله؟

الثاني: أن يجرحه جراحة مذففة، أو يرميه رمية مثخنة، بحيث يعجز عن العدو، أو الطيران، ويزول امتناعه.

الثالث: أن ينصب شبكة ونحوها للصيد، فيقع فيها صيد، فيملكه؛ مالم ينفلت الصيد من شبكته، أو يهرب مع الشبكة على وجهٍ يقدر على الامتناع. (¬١)

مسألة [٢٣]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟

• في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية.

والأقرب وجوب غسله، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢٤]: إذا رمى شخصٌ الصيد، فأثبته، ثم رماه آخر فقتله؟

أما الذي يملكه فهو الأول عند عامة العلماء، وأما إباحته؛ فإن كانت رمية الأول مهلكة؛ فهو مباح، وإن كانت رميته غير مهلكة؛ فينظر في رمية الثاني: إن وقعت في الحلق واللبة؛ فعليه أرش الذبح فقط، وإن كانت وقعت في غير الحلق واللبة؛ فعليه ضمانه؛ لأنه قتل ما هو مقدور عليه، والمقدرو عليه يُذبح ذبحًا، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 193 (SanadKitab #165, hlm. urut 5500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.