Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 202

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٨]: ذبيحة الأقلف، وهو من لم يختن.

• والأصح عند الشافعية صحة ذبيحتهم، وهو قول أبي حنيفة، كما لو قطع عنق شاة يظنها خشبة. والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [٦]: ذبيحة المرأة، والصبي المميز.

تحل ذبيحتهم بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما، وقد استدلوا على ذبيحة المرأة بحديث كعب بن مالك الذي في الكتاب، وقد أُعِلَّ كما تقدم، ولكن يُغني عنه حديث جابر في «مسند أحمد» (٣/ ٣٥١) أنَّ امرأة دعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه وذبحت لهم شاة. وهو في «الجامع الصحيح» لشيخنا ﵀ (٤/ ٢٦٤). (¬٢)

مسألة [٧]: ذبيحة الجنب، والحائض.

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٩/ ٧٧): نقل ابن المنذر الاتفاق على إباحة ذبيحة الجنب.

قال: وإذا دلَّ القرآن على حِلِّ إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس؛ فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى.

قال: والحائض كالجنب. اهـ (¬٣)

مسألة [٨]: ذبيحة الأقلف، وهو من لم يُختن.

قال النووي ﵀ (٩/ ٧٨): مذهبنا أنه حلال، وبه قال جماهير العلماء. قال

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 202 (SanadKitab #165, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.