Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 204

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [١١]: لو ذبح بسكين مغصوب، أو مسروق؟

والحسن بن صالح، والليث، والشافعي في الأصح في مذهبه، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي داود، وداود الظاهري، وأبي ثور، ومالك في رواية.

• وذهب أحمد في الرواية الأخرى، ومالك كذلك، والشافعي في قول إلى جواز الذبح بالعظام غير السن؛ لعموم قوله: «ما أنهر الدم ... ».

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز الذبح بالسن، والظفر إذا كانا منفصلين.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١١]: لو ذبح بسكين مغصوب، أو مسروق؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٩/ ٨٢): يكره ذلك، وتحل الذبيحة بلا خلاف عندنا، قال العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود، فقال: لا تحل. وهو رواية عن أحمد؛ لقوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة ﵂، فيصير كأنه لم يوجد ذبح.

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة:٣]، وبقوله ﷺ في الحديث المذكور قريبًا: «ما أنهر الدم». والجواب عن حديث «من عمل عملًا» أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة، ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنها تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 204 (SanadKitab #165, hlm. urut 5511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.