Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 207

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [١٤]: ما يشترط قطعه لحصول الذكاة؟

قال أحمد: لعلَّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج. (¬١)

مسألة [١٤]: ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة؟

قال ابن المنذر ﵀: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به، وسمَّى، وقطع الحلقوم، والمَرِيء، والودجين، وأسال الدم؛ حصلت الذكاة، وحلَّت الذبيحة. اهـ

قلتُ: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟

• فمذهب الشافعي أنه يُشترط قطع الحلقوم، والمَرِيء، والودجين، وهو قول الليث، وداود، وأحمد في رواية، ومالك في رواية، وأبي يوسف في رواية، وأبي ثور.

واستدلوا بحديث أبي هريرة، وابن عباس ﵄ قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان»، قال: وهي التي تُذبَح فيقطع الجلد، ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت.

وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (٢٨٢٦)، وأحمد (٢٦١٨)، وغيرهما، وفي إسناده: عمرو بن عبدالله الصنعاني، وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث.

• وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، ولا يُشترط

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 207 (SanadKitab #165, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.