Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 211

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٢٠]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟

مسألة [١٩]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت؟

• مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح.

• وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٠]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟

• إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتُباح بالذكاة عند جمهور العلماء.

• ونُقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش.

• وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر.

والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.

وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح.

• فمذهب مالك، والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح.

• ومذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبي حنيفة في رواية، والثوري،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 211 (SanadKitab #165, hlm. urut 5518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.