Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 219

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. مسألة [٢٨]: ذبيحة الكتابي بغير تسمية لله؟

مسألة [٢٨]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ لله؟

ذبيحة الكتابي لها أحوال:

الحالة الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة:٥]، وخالف من لا يُعتَدُّ بخلافه من الشيعة.

الحالة الثانية: أن يعلم أنه أهلَّ بها لغير الله.

• فمذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة:٣].

• وذهب مجاهد، ومكحول، وعطاء إلى جواز ذلك. قالوا: لأنَّ الله أباح ذبائحهم، وقد علم أنهم سيفعلون ذلك.

وقول الجمهور هو الصحيح، وقالوا: أحلَّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت فيه شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم، ويذكر اسم الله عليه.

الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله، واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أُهِل لغير الله به.

الحال الرابعة: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسمِّ الله ولا غيره.

• فالجمهور على إباحة ذبيحته كما ذكر ذلك النووي؛ للآية: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

• ومذهب أحمد أنها لا تحل إذا ترك التسمية عمدًا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 219 (SanadKitab #165, hlm. urut 5526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.