Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 229

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. مسألة [٦]: حكم الذبح ليلا؟

وهذا القول عزاه النووي لداود الظاهري، واختاره الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم، وهو أقرب الأقوال.

• وذهب ابن سيرين، وحميد بن عبدالرحمن إلى تخصيصه بيوم النحر، وعزاه ابن حزم لداود الظاهري؛ لأنَّ هذا اليوم سُمِّي به؛ ولأنه مجمع عليه، وما سواه مختلف فيه. وقال بذلك سعيد بن جبير، وجابر بن زيد في أهل الأمصار.

• وذهب سليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبدالرحمن إلى جوازه إلى آخر ذي الحجة، وقالا: بلغنا أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك»، وأخذ بذلك ابن حزم؛ لأنه فعل خير لم يحدد وقته؛ فيكون آخر ذي الحجة؛ لأنه مجمع على عدم الجواز بعده. (¬١)

مسألة [٦]: حكم الذبح ليلاً؟

• مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لأنه لم يأت دليلٌ في منع ذلك، والأفضل عندهم الذبح بالنهار.

• ونصَّ الشافعية على الكراهة، وكذا جماعة من الحنابلة.

• وذهب بعض الحنابلة إلى الجواز بدون كراهة، وهو قول ابن حزم، وهو الصحيح، ورجحه ابن عثيمين ﵀.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 229 (SanadKitab #165, hlm. urut 5536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.