Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 252

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي
  3. مسألة [١]: أقل ما يجزئ من الأضاحي.

وابن مسعود (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وعائشة، وأنس (¬٣)

﵃، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وذهب سعيد بن المسيب، وإسحاق إلى أنَّ البعير يجزئ عن عشرة.

واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄ عند أحمد (١/ ٢٧٥)، وغيره قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، فحضرت الأضحى، فاشتركنا بالبعير عن عشرة، والبقر عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عِلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال البيهقي ﵀ (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ

واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدل عشرًا من الغنم ببعير. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 252 (SanadKitab #165, hlm. urut 5559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.