Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الصلاة
  2. وجوب الصلاة
  3. مسألة [٢]: هل يقتل تارك الصلاة تكاسلا؟

وتكفيره كفرًا أكبر؛ فيكون قولًا لبعض الصحابة، والحجة بالإجماع، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: هل يُقتل تارك الصلاة تكاسلا؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُقتل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة:٥]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم، وأموالهم؛ إلا بحقها، وحسابهم على الله» (¬٢)، وبحديث: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (¬٣)، وحديث الخوارج: فقال خالد: ألا أقتله؟ قال: «لا، لعله أن يكون يصلي» (¬٤)، وبحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»، وقد تقدم بيان معناه.

• وذهب الحنفية، والمزني، وهو قول الزهري، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا يُقتل، بل يُحبس، ويُعزَّر، حتى يُصلي، واستدلوا بحديث: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم، وأموالهم؛ إلا بحقها، وحسابهم على الله»، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث ... » (¬٥)، فذكرها.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 15 (SanadKitab #165, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.