Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 276

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة
  3. مسألة [٥]: حكم الختان.

وقالوا: لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كل من أسلم بالختان، وقد قرنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالمسنونات بحديث: «الفطرة خمس ... ».

وقالوا: المقصود بالآية: ﴿اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ في التوحيد، وأما حديث: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن»؛ فهو ضعيف.

وقالوا: ليس كل ما كان من الشعائر يجب، فهناك شعائر لا تجب، كالتلبية، وسوق الهدي.

وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يُلام عليه إن كان ذلك باختياره.

وقالوا: كشف العورة جائز، وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة.

وأجاب الجمهور عن أدلة هؤلاء بأنَّ حديث: «الختان سنة للرجال» ضعيف، وليس فيه دلالة؛ لأنَّ السنة بمعنى الطريقة، ويؤيده أنَّ ابن عباس ﵄ كان يرى وجوب الختان؛ مع أنه ممن قال بذلك.

وأما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة، ولا تسليم في أنَّ ما اقترن به ليس واجبًا. وأما كونه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًا معروفًا عن المسلمين.

وأما قولكم عن الملة: (هي التوحيد) فغير صحيح، بل الملة هي الدين.

ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة.

• وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوبه على الرجال، وإلى كونه سنة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 276 (SanadKitab #165, hlm. urut 5583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.