Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 283

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٥]: الحلف بغير الله، وصفاته.

واختلفوا هل تصح يمين الكافر، أم لا؟

• فذهب الجمهور إلى صحة يمينه كما يصح نذره.

واستدلوا على صحة النذر بحديث عمر ﵁: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ... الحديث، وهو في «الصحيحين»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل التكليف. والصحيح قول الجمهور.

واختلفوا هل تلزمه الكفارة إذا حنث؟

• فقال أحمد: تلزمه مطلقًا، سواء حنث قبل الإسلام، أو بعده.

• وعند الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهذا أقرب؛ لحديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله». (¬١)

مسألة [٥]: الحلف بغير الله، وصفاته.

الحلف بغير الله تعالى شركٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك»، (¬٢) وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأحاديث كثيرة متواترة، منها: حديث عمر، وعبدالرحمن بن سمرة اللذان في الباب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 283 (SanadKitab #165, hlm. urut 5590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.