Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 285

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب
  3. مسألة [٩]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه؟

بالحلف بهذه الصفة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنها غير منعقدة؛ لأنَّ حق الله طاعته، ومفروضاته، وليست صفة له. وهو قول اللجنة الدائمة (٢٣/ ٥٤).

والذي يظهر أنَّ الحالف على نيته؛ فإن قصد المعنى الأول؛ انعقدت يمينه، وإن قصد المعنى الثاني؛ لا تنعقد، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. (¬١)

مسألة [٨]: قول الحالف: لعمر الله.

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجِب الكفارة؛ لأنَّ (العَمْر) بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين، وإلا فلا؛ لأنها يمين بتقدير محذوف.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٩]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه؟

• لا يجوز عند الجمهور، ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق.

• وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة.

والصحيح قول الجمهور، وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول على أنه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 285 (SanadKitab #165, hlm. urut 5592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.